Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر فى الاستخلاف

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يفرغ ويُسَلِّم بهم، وهو قول ابن القاسم في الكتاب (١).

والثاني: أنهم يسلمون ولا ينتظرونه؛ قياسًا على أحد الأقوال في صلاة الخوف.

والثالث: أنهم يقدمون لأنفسهم من يسلم بهم، وهو قول أشهب (٢).

ومثار الخلاف في هذه المسألة من وجهين:

أحدهما: الرخصة هل يقاس عليها أم لا (٣)؟

والثاني: السلام هل هو ركن من أركان الصلاة أم لا؟

فمن رأى أنه ركن قال: عليهم أن ينتظرونه، فإن سلموا قبله بطلت صلاته؛ لأن الصلاة التي استخلف عليها بقى منها ركن.

ومن رأى أنه ليس بركن يقول: يجوز لهم ما فعلوا.

وكذلك اختلفوا فيما إذا كان في القوم من فاته من صلاة الأول مثل الذي فات المستخلف على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يقضي، فإذا فرغ وسلم، فعند ذلك يقومون للقضاء.

وهو قول ابن القاسم (٤).

والثاني: أنهم يقومون إذا قام للقضاء، ويقضون لأنفسهم، وبه قال

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 519 (SanadKitab #123685, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.