Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 533

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

يؤذن واحد بعد واحد، وهو مذهب مالك ﵀ وهو الذي روى ابن حبيب (١) أن المؤذنين كانوا [يوم الجمعة] (٢) على عهد النبي ﷺ ثلاثة.

والموضع الثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَينَ يَدَيه ونصب عينيه؟

فقيل: إن أول من أُذِّنَ بين يديه رسول الله وهو المشهور في الآثار.

قال مالك ﵀: هشام بن [عبد الملك] (٣) هو الذي أحدث الأذان بين يديه، وإنما الأذان [على المنار] (٤) واحدا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر، فإذا فرغوا قام [وخطب] (٥)؛ وهو الذي يحرم به البيع.

وقال مالك أيضًا: ولا أحب ما أحدثوا من الأذان على الشرفات حذو الإمام، ولكن الإقامة كذلك، وليقيموا بالأرض، وبعضهم على المنار [لإسماع] (٦) الناس، وهذا قوله في "النوادر" (٧).

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار في ذلك؛ وذلك أنه روى البخارى (٨) عن السائب بن يزيد أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر ﵄ فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.

ورُوي أيضًا عن السائب بن يزيد أنه قال: لم يكن يوم الجمعة لرسول

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 533 (SanadKitab #123685, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.