Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 534

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

الله ﷺ إلا مؤذنًا واحدًا (١).

وروى أيضًا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر ﵄ أذانًا واحدًا حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان ﵁ كثر الناس، فزاد الأذان ليتهيأ الناس إلى الجمعة.

وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا على عهد رسول الله ﷺ ثلاثًا (٢).

ومنهم من ذهب إلى أن النبي ﷺ لم يكن له إلا مؤذن واحد.

وقيل: إن معنى قوله: فلما كان عثمان، وكثر الناس زاد النداء الثالث: أن النداء الثاني هو الإقامة.

وأما الجماعة التي تقوم بهم الجمعة -على القول بأنها من شرائط الوجوب، أو من شرائط الصحة- فقد اختلف العلماء في مقدارها، وعددها على خمسة مذاهب:

أحدها: أن أقلها واحد مع الإمام، وهو مذهب الطبري.

والثاني: اثنان سوى الإمام (٣).

والثالث [ق/ ٢٦ ب]: ثلاثة دون الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة (٤).

والرابع: أن أقل العدد الذي تقوم به الجمعة: أربعون رجلًا، وهو مذهب الشافعي (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 534 (SanadKitab #123685, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.