Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

وأحكامها تنقسم إلى ما كان عبادة، وإلى ما كان عادة.

ومن أحكامها العبادية:

الغسل: ولا خلاف أنه ليس [من شرط] (١) الصلاة، وإنما الخلاف في نفسه؛ هل هو فرض أو سنة؟

فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض (٢).

وسبب الخلاف: معارضة الآثار؛ منها حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله ﵇: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٣) كغسل الجنابة.

ومنها حديث عائشة ﵂ كان الناس عمال أنفسهم يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم (٤). أو كما قال.

فحديث أبي سعيد الخدرى صحيح بالاتفاق، والثاني أخرجه أبو داود ومسلم.

ومنها: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 544 (SanadKitab #123685, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.