Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

وهو نص في سقوط فرض الغسل، إلا أنه حديث ضعيف.

ومنها قوله: فبها ونعمت: يعني: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة الوضوء؛ لأن سنة المصلي إذا أراد [أن يصلي] (١) أن يتوضأ، ولم يرد [بالسنة هاهنا] (٢) خلاف الفرض، ولا يعتقد ذلك، ويعزيه [إلى أنه الظن] (٣) إلا جاهل بحدود الشريعة.

ومنها حديث [ابن عمر] (٤) وعثمان ﵄ [في] (٥) الوضوء [أيضًا] (٦) بالمد.

فمن حمل حديث أبي سعيد الخدري على ظاهره: فيقول بالوجوب.

ومنهم من حمله على أنه كغسل الجنابة في الصفة والهيئة لا في الوجوب، ويستدل على صحة هذا التأويل ببقية الأحاديث حمله على السنة دون الوجوب، وهو الصحيح.

واختلف القائلون أنه سنة؛ هل [هو] (٧) مشروع لمعنى، أو لغير معنى؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 545 (SanadKitab #123685, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.