Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

فبعضهم يقول لمعنى، وهو ظاهر حديث عائشة ﵂.

ومنهم من يقول: إنها لغير معنى، وهو ظاهر مذهب مالك، وقال في المدونة: إذا اغتسل ثم تغدى أنه يعيد الغسل، ومعلوم [ق/ ٤٣ ب] أن الغسل الذي يفسده الأكل [غير] (١) معقول المعنى.

ومن أحكامها: معرفة من يجب عليه إتيانها ممن كان خارج المِصْر، ولا خلاف فيمن كان على مرحلتين من المدينة أنه لا يجب عليه [إتيانها] (٢)، واختلف فيمن [هو] (٣) دون ذلك على قولين.

أحدهما: [أنها تجب] (٤) على من كان على مسيرة يوم من البلد.

وهذا القول حكاه القاضي حفيد ابن رشد عن مالك، وهو قولٌ غريب شاذ.

[والثاني: أنها تجب على من كان في ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو مشهور المذهب] (٥).

وسبب الخلاف: [اختلاف] (٦) الآثار الواردة في الباب.

فمنها: ما خرجه أبو داود عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من سمع النداء" (٧).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 546 (SanadKitab #123685, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.