Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

وأنواعه:

أما البيع بعد النداء: فلا خلاف في [المذهب] (١) أنه يمنع ابتداء، فإن نزل هل يَمْضِي، أو يُرَد؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا. وهي رواية ابن وهب، وعليّ بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى.

والثاني: يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (٢) وعليها أكثر الأصحاب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [بذلك] (٣) الوقت، فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ.

وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (٤).

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (٥).

وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائغًا للمشتري أم لا؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 551 (SanadKitab #123685, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.