Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 552

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة

أحدهما: أن الربح له حلال، وبه قال مالك.

والثاني: أنه يتصدق به، ولا يأكله على معنى الكراهة، وهو قول ابن القاسم وأصبغ؛ لأن ذلك مال أشغله عن العبادة [فيكره] (١) أن ينتفع به، كما فعل سليمان ﵇، وكما فعل أبو طلحة الأنصارى بحائطه حين سها فيه لأجل الدبسي.

وعلى القول بأنه مفسوخ ويفوت بها ما يفوت به البيع الفاسد من حوالة الأسواق فاعلًا هل يضمن بالقيمة أو بالثمن؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يضمن بالقيمة.

وهو قول ابن القاسم وأشهب.

والثاني: أنه يضمن [بالثمن] (٢) وهو قول المغيرة.

وسبب الخلاف: هل يجوز قياس البيع على النكاح أم لا؟

وذلك أن النكاح الفاسد لعقده ففيه صداق المسمى، وهل البيع كذلك: وذلك أن البيع وقت النداء فساده في عقده لأجل النهي الذي وقع فيه.

وإن انتقض وضوءه فلم يجد الماء إلا بالثمن، فقد قال الشيخ أبو محمد: يجوز أن يشتري ولا يفسخ، والذي قاله صحيح [ق/ ٢٧ ب] وينبغي أن يكون موضع الاتفاق.

وعلى القول بأنه يمضي بالقيمة، فقيمته متى؟

فالمذهب على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 552 (SanadKitab #123685, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.