Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثالثة [فى] الصلاة على من قتل فى الحد

منها ما يرجع إلى فساد العقيدة، ومنها ما يرجع إلى الأخلاق الذميمة.

فأما ما يرجع إلى فساد العقيدة كالقدرية، والإباضية، والحرورية: فاتفق المذهب أنه لا يصلى على موتاهم ابتداء، فإذا خيف عليهم أن يضيعوا هل يصلى عليهم أم لا؟

فالمذهب على قولين من المدونة من كتاب الصلاة.

أحدهما: أنه لا يصلي عليهم أصلًا، وإن ضاعوا.

وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (١): ولا يصلي خلف أهل الأهواء لا [جمعة] (٢) ولا غيرها إلا أن يكون الإمام من أهل الأهواء، واتقيته على نفسك فإنك تصلي، وتعيدها ظهرًا أربعًا.

والثاني: أن ترك الصلاة [عليهم] (٣) أدب لهم، فإن خيف عليهم أن يضيعوا صلى عليهم.

وهو مذهب سحنون، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٤) حيث قال: إن صلى خلفه أعاد الصلاة في الوقت.

وسبب الخلف: هل يَكفُرُون بمآل قولهم أم لا؟ فمن رأى أنهم

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 16 (SanadKitab #123685, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.