Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثالثة [فى] الصلاة على من قتل فى الحد

يَكفُرُون بمآل قولهم يقول: إنهم لا يصلى خلفهم، ولا يصلى عليهم إذا ماتوا.

وقد نص مالك ﵀ في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن يقول: القرآن مخلوق، إنه كافر فاقتلوه.

وقال أيضًا في رجل خطب إليه رجل من القدرية: لا تزوجوه؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّنِ مُّشْرِكٍ﴾ (١).

وعلى هذا يوارى ولا يصلى عليه.

ومن رأى أنهم لا يَكفُرُون بمآل قولهم يقول: إن ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا، وإعادة من صلى خلفهم صلاته في الوقت: أدبًا لهم ينزجرون به.

وأما ما يرجع إلى الأخلاق الذميمة: فهو على وجهين أيضًا:

أحدهما: منها ما نَصَّب علية الشارع حَدًا، وجعله عقوبة وزَجْرًا.

ومنها ما لم يَحد فيه حَدًا, ولا نَصَّبَ عليه [قطعًا] (٢) ولاجلدًا، ولكن جاء فيه الوعيد، والإرهاب، والتهديد.

فأما ما نَصَّب عليه الشارع حدًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون المشروع عليه قتلًا.

والثاني: جلدًا أو قطعًا، لا قتلًا، فإن كان قتلًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت بالحد.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 17 (SanadKitab #123685, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.