Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثالثة [فى] الصلاة على من قتل فى الحد

والثاني: أن يموت ذعرًا حين قُرِّبَ للقتل.

فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزنا، فهل يصلى عليه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الإمام لا يصَلِّي عليه، وهو مشهور المذهب، وهو مذهب "المدونة" (١).

والثاني: أنه يصلي عليه الإمام، ولا تترك الصلاة عليه، وهو قول [ابن نافع] (٢) وابن عبد الحكم، وأبي الحسن اللخمي، غير أن هؤلاء اختلفوا في العِلَّة التي لأجلها [لا] (٣) يصلي [عليه] (٤) الإمام [فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة هي] (٥) الردع، والزجر، وذلك حاصل بقيام الحد [عليه] (٦).

وابن عبد الحكم يقول: بل [العلة] (٧) الشهادة، والصلاة ثابتة [بالأصالة] (٨).

وسبب الخلاف: اختلافهم في صلاة النبي ﷺ على ماعز والغامدية، هل يصح أنه صلى عليهما أم لا؟

فمن صح عنده أنه صلى عليهما ﷺ قال: يجوز للإمام أن يصلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 18 (SanadKitab #123685, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.