Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثالثة [فى] الصلاة على من قتل فى الحد

على من [قتله] (١) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (٢) ذهب أبو الحسن اللخمي.

ومن لم يصح عنده أنه ﷺ لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (٣).

وقد خرج أبو داود (٤) أن النبي ﷺ لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.

و [أما] (٥) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (٦) أم لا؟

[فعلى] (٧) قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (٨) الحد.

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [﵁] (٩).

والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (١٠) من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 19 (SanadKitab #123685, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.