على من [قتله] (١) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة] (٢) ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه ﷺ لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم] (٣).
وقد خرج أبو داود (٤) أن النبي ﷺ لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و [أما] (٥) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام] (٦) أم لا؟
[فعلى] (٧) قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع] (٨) الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [﵁] (٩).
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد] (١٠) من