Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الثالثة [فى] الصلاة على من قتل فى الحد

ابن وهب عن مالك.

وأما إن كان من أهل الأخلاق الذميمة التي لم يُنَصب [عليها] (١) الشَّرع حَدًا محدودًا كالمعروف بالغيبة، والنميمة، والإفك، والزّور [والبذاءة باللسان] (٢)، فهل يصلي عليه الإمام، وأهل الخير، والصلاح إذا مات أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه، وهو المشهور.

والثاني: أنه لا يصلى على مَنْ ذَكَرنَا، وهي رواية ابن وهب عن مالك: [في الميت يكون] (٣) معروفًا بالفسق والشر، قال: لا [تُصَلِّي] (٤) عليه واتركه لغيرك.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الأصل الذي قدمناه في صلاة النبي ﷺ على مَاعِز [والغامدية، والحمد لله وحده] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 21 (SanadKitab #123685, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.