Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الرابعة وهى [فى مانع] الفضيلة

المسألة الرابعة وهى [فى مانع] (١) الفضيلة

وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:

إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.

وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:

وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] (٢).

والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.

والثالث: أن [يقتلوا] (٣) بأرض الإِسلام.

فالجواب عن القسم الأول: [ق/ ٥٧ أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] (٤) فلا خلاف في مذهب مالك (٥)، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] (٦) يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي (٧)،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 22 (SanadKitab #123685, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.