Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الرابعة وهى [فى مانع] الفضيلة

وقال أبو حنيفة (١): يصلي عليه ولا يُغَسَّل.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الآثار [الواردة في ذلك] (٢)؛ وذلك أنه خرج أبو داود (٣) من طريق جابر أنه ﷺ أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.

ويعارضه ما روى عن ابن عباس مسندًا أنه [ﷺ] (٤) صلى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغسل ولم ييمم (٥).

واتفقوا في الغُسْل أنه لا يُغَسَّل.

قال أشهب: ولو كان جنبًا لا يغسل [وقال أصبغ] (٦): وقد قتل حنظلة بن عامر الأنصاري يوم أحد، وهو جنب فلم يُفعل به شيء، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض.

وقال سحنون: يغسل (٧).

واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وبقى في المعترك حتى مات، فهل يفعل به ما يفعل بالشهداء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يغسل ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، وهو قول

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 23 (SanadKitab #123685, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.