Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الرابعة وهى [فى مانع] الفضيلة

قول أشهب.

والثاني: التفصيل بين مَنْفُود المقاتل؛ فيحكم له بحكم الشهداء، أو غير منفود المقاتل: فيغسل ويصلى عليه.

وهو مذهب "المدونة" (١) وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والجواب عن القسم الثالث:

إذا قتلهم العدو في أرض الإِسلام، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُقَاتِلُوهم ويُدَافِعُوهُمْ حتى قتلوا، [أو غَايَلُوهُم وهُمْ نِيَام] (٢).

فإن دافعوهم حتى غُلِبُوا وَقُتِلُوا هل يُحْكَمُ لهم بحكم الشّهداء في الصلاة والغسل أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):

أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن أنفسهم، واشتد القتال بينهم أن من مات منهم، فهو شهيد، ويصنع [به] (٤) ما يصنع بالشهداء.

وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة، وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا.

وأما إذا [أبغتهم] (٥) العدو في قراهم [وقتلوهم] (٦) وهم على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 25 (SanadKitab #123685, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.