Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة الرابعة وهى [فى مانع] الفضيلة

أسرتهم نائمون، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم يغسلون ويصلى عليهم.

وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (١) إذا لم يكن هناك معركة ولا ملاقاة.

والثاني: أنهم شهداء وحكمهم حكم من مات في المعركة، وهو قول ابن وهب (٢) [وأصبغ] (٣).

والقولان قائمان من "المدونة" (٤) من قوله: ولا يصلى إلا على الشهيد المقتول في المعترك؛ فمفهومه أن المقتول في غير المعركة لا يصلى عليه، وقال في آخر الباب: وكل من قتله العدو بأي قتلة -كانت في معركة أو [غيرها] (٥) - فهو شهيد.

وسبب الخلاف: هل المعتبر في الشهادة القتل بانفراده من غير اعتبار بالمكان كان في أرض الشرك، أو في أرض الإِسلام، أو المعتبر الوصفان جميعًا [فمن اعتبر الوصفين جميعًا] (٦) فتكون العلة ذات وصفين؟

ومن اعتبر أن [العلة هي] (٧) القتل خاصة [دون ما عداه اعتبر القتل خاصة] (٨) كان في أرض الشرك أو في أرض الإِسلام، "بمدافعة كان أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 26 (SanadKitab #123685, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.