Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته]

فمن نظر إلى أن ذلك مباح في حال الحياة؛ لأن ذلك من تَمَام اللَّذّة، والمنع منه يُنْقِص من قَضَاء الإِرْبَة: فبعد الممات أولى في الإباحة، وهو ظاهر "المدونة"؛ لأنه قال في "كتاب العيوب" (١) وغيره: لا [يطلع على] (٢) الفرج [إلا النساء] (٣) ومن يجوز له النظر إلى ذلك، فتأوله المتأخرون على أنه الزوج، وهو قول ابن وهب في غير "المدونة": أنه يجوز له النَّظَر إلى فَرْجِ زَوْجَتِه وأن يَلْحَسه بلسانه.

ومن نظر إلى أن ذلك ممنوع؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق وشِيَم أهل الفضل يقول: إنه لا ينبغي النظر إليه، ولكنه يبقى له [سائر] (٤) الجسد على الإباحة.

والدليل على [جواز] (٥) غسل أحد الزوجين صاحبه وإباحته: فعل علي بن أبي طالب ﵁؛ لأنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ﵁.

وقول عائشة ﵂: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي ﷺ إلا أزواجه (٦).

واختلف هل يقضي بذلك لمن طلبه منهما إذا خاصمه الأولياء أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 36 (SanadKitab #123685, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.