Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته]

ففيه تفصيل [أما الزوج] (١) فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة قضى له بغسلها باتفاق المذهب.

فإن كانت أمة فهل يقضى له [بغسلها] (٢) أم لا؟

فالمذهب على قولين (٣):

أحدهما: أنه لا يقضى للزوج بذلك وغسلها لسيدها، وهو قول سحنون (٤).

والثاني: أنه يقضى له بغسلها، ويقدم على السيد وهو اختيار اللخمي.

فوجه قول من فرق بين الحرة والأمة: أن الحرة غسلها إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن.

بخلاف الأمة، فإن غسلها [لسيدها] (٥)، إلا أن للزوج [منازعته] (٦) [ويبدي] (٧) بالزوجية، والسيد [يبدي] (٨) بالملكية، فلهذا إذا وقع الخلاف فيمن يقدم منهما على الآخر.

والذي اختاره اللخمي [أصح و] (٩) أسعد بظاهر الكتاب، وأحرى على أصول المالكية، وذلك أنها ماتت والعصمة قائمة بينهما، وبين زوجها، وماتت على أصل الإباحة، والسيد لا يحل له الاستمتاع بشيء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 37 (SanadKitab #123685, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.