Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السابعة إذا مات الرجل وليس معه إلا النساء، أو ماتت امرأة، وليس معها إلا الرجال

ويلزم على هذا التأويل أن [يفعل] (١) النساء بالأجنبي مثل ذلك ولا يباشر بعضهم جسد [ق / ٢٩ ب] بعض بيده، ولكن يجعل على يديه خرقة فيحك بها.

واختلف فيما إذا كانت [معهم] (٢) امرأة [كافرة] (٣) فهل يجوز أن يعلموها الغسل فتغسلها، أو كان مع النساء رجل كافر؛ نصراني أو يهودي هل يجوز لهن أن يعلمنه فيغسله؟

على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك.

والثاني: أنه لا يجوز، ولا يلي ذلك كافر، ولا كافرة، ولا يأتمن على ذلك كافر ولا كافرة، وهو قول أشهب في "المجموعة" (٤).

والثالث: أنه [يدعى] (٥) الكافر والكافرة، فيعلمهما ثم يغسلاهما ثم يحتاطون بالتيمم فيها.

وهو قول سحنون في " [كتاب] (٦) النوادر" (٧).

وسبب الخلاف: غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى نية، أو لا تفتقر إلى نية؟

فمن رأى أن نيابة الكافر على غسل المسلم الميت جائزة: جعله عبادة لا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 43 (SanadKitab #123685, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.