Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الجنائز
  2. المسألة السابعة إذا مات الرجل وليس معه إلا النساء، أو ماتت امرأة، وليس معها إلا الرجال

تفتقر إلى نية؛ إذ الكافر لا نِيَّةَ له ولا قَصْد.

ومن رأى أنها عبادة تفتقر إلى نية، يقول: لا تجوز نيابة الكافر.

ومن قال: يجمع بين غسله والتيمم: فقد لاحظ الجانبين، إلا أن يقال: إن نية الأمر يجتزأ بها عن نية [المباشرة] (١).

وهذا كله فيه ضعف، وقد وقع لمالك ﵁ مثل هذا أو أشد منه في المدونة: [في المسلم] (٢) إذا كانت زوجته نصرانية، وقد طهرت من [حيضها] (٣) حيث قال: فإن زوجها يجبرها على الغسل من حيضتها، ومعلوم أنها لا نية لها.

فإذا كان يعتبر صورة الغسل، ويجتزئ به في الغسل من الحيض، فمن باب أولى في غسل الميت [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 44 (SanadKitab #123685, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.