Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الأولى من أفطر بعد طلوع الفجر ناسيا

على قولين:

فإن نابه ذلك في أول يوم منه فقد قال [في الكتاب] (١) إن شاء أفطره، وإن شاء استأنف، ولا أحب له أن يفطر، فإن أفطره فإنما عليه صوم عشرة أيام [يدخل ذلك اليوم في هذه الأيام "العشرة" (٢)] (٣).

أحدها: قضاء ذلك اليوم، وهي رواية ابن وَضَّاح، ووقع في رواية غيره [أكره له] (٤) قضاء ذلك اليوم.

واختلف المتأولون والشارحون في [تأويل] (٥) هذه المسألة أولًا وآخرًا.

وأما أولها: فكونه خَيَّره بين التمادي على الفطر والإمساك عنه، ثم قال: [وأوجب إلى أن يمسك] (٦) ويُعَد ذلك منه تناقضًا من القول؛ لأن مُقْتَضَى التَّخيير الإباحة، واستحباب الإمساك [ق / ٦٠ أ] عن الأكل يقتضي كراهة الفطر.

وإلى هذا [صار] (٧) بعضهم، وهو ظاهر أنه تناقض.

وبعضهم يقول: ليس بتناقض [من القول] (٨)، وإنما أراد أن يفرق بين هذه المسألة ومسألة التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به، و [يُؤَّثَم] (٩) بالفطر فيه؛ لأنه قد أبطل عملًا يصح له، ولا يلزمه قضاؤه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 54 (SanadKitab #123685, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.