Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الأولى من أفطر بعد طلوع الفجر ناسيا

ومسألة التتابع [لا تصح] (١) عما صامه له، ويلزمه قضاؤه، فلا يؤثم في فطره غيره [إن أفطر] (٢) غير أنه يكره له الفطر من أجل أنه قطع عبادة يصح له أجرها تطوعًا إن أكملها، وإن لم يصح له عما صامه له، ولم يلزم تمامها إذا لم يدخل فيها بتلك النية فيها بخلاف ناوى التطوع.

وتخييره إياه بين الإمساك، والتمادي على الأكل لا يَدُل على الإباحة؛ إذ التَّخيير يصح في كلام العرب بين المتفاضلين كما يصح بين المتساويين، والتَّخيير في [الفعلين] (٣) أيضًا كذلك ما لم يكن أحدهما واجبًا، والآخر غير واجب، وهذا ما قيل في أول كلامه.

وأما آخره فهو اختلافهم في [تنزيل] (٤) هاتين الروايتين؛ فمنهم من يقول: [أن قوله] (٥) قضاء ذلك اليوم حشو؛ لأن ذمته [معمورة] (٦) بصيام العدد الذي التزمه بنذره [أداء ووفاء] (٧)، كيف يقول يقضي ذلك اليوم لا أولًا ولا آخرًا.

ومنهم من اعتذر وقال: وإنما [قال] (٨) يصوم عشرة أيام [أحدها] (٩) أو آخرها، قضاء ذلك اليوم احترازًا من أن [يقول] (١٠): يلزمه قضاء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 55 (SanadKitab #123685, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.