Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] أو بالشهادة

أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ ٦١ أ] ولا على [وجه] (١) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.

قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (٢) ولا أفطرت (٣).

والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (٤).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله ﵇: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٥).

فجعل النبي ﷺ أذان بلال لا يمنع من الأكل.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فمن [حمله] (٦) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.

ومن [حمله] (٧) [على] (٨) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 64 (SanadKitab #123685, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.