Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] أو بالشهادة

ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي من طريق ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ جاءه أعرابي فقال: أبصرتُ الهلال الليلة، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قال: نعم، قال لبلال: "قم فأذن بالناس فليصوموا" (١).

وهذا الحديث نص في الباب -إن صح- وإن كان بعض العلماء قد تأول هذا الحديث [أنه يحتمل أن يكون تقدمت عنده شهادة غيره] (٢) بمثل ذلك.

وأما فطره برؤية نفسه لهلال شوال، فهل [يفطر أو يمسك؟] (٣).

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يُقطر جُمْلَة، سَدًا للذَّرِيعَة، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" [فإن أفطر فلا شيء عليه، وقيل: عليه القضاء، والكفارة، وهي رواية شاذة ذكرها الحميد] (٤).

والثاني: أنه يُمْسِك [عن] (٥) الإفطار وَينْوِيه بقلبه وهو قول أشهب (٦).

والثالث: التفصيل بين أن يأمن [من] (٧) العثور عليه [أم فإن أمن العثور عليه] (٨) مثل أن يسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة بحيث يظن أنه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 65 (SanadKitab #123685, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.