Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ

المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ

فلا يخلو من أن يكون دخوله في الفم، أو غيره من المنافذ.

فإن كان من الفم، فلا يخلو من أن يكون بالطعام أو الشراب المعتادين، أو بغيرهما.

فإن كان الفطر بالطعام أو بالشراب المعتادين، فلا يخلو من أن يكون عامدًا، أو ناسيًا.

فإن كان عامدًا: فالكفارة مع القضاء باتفاق المذهب.

وإن كان ناسيًا: فالقضاء دون الكفارة باتفاق المذهب.

فإن كان الفطر بالطعام دون المعتاد مما يغذي أو كالأدوية وسائر العقاقير، أو قليل من الطعام المعتاد كفلقة حبَّة إذا [ابتلعها] (١) مع ريقه وكان [غير] (٢) مغذى، فلا يخلو من أن يكون ناسيًا أو عامدًا.

فإن كان ناسيًا [فهل عليه] (٣) القضاء أم لا؟

[قولان] (٤):

أحدهما: أنه لا قضاء عليه.

وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٥)، وهو قول ابن حبيب أيضًا في غير "المدونة".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 73 (SanadKitab #123685, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.