Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ

والثاني: أن عليه القضاء.

وهو قول أشهب فيما حكى عنه [أبو محمَّد بن أبي زيد، فإن كان عامدًا. هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا كفارة عليه، وعليه القضاء، وهو قول أشهب فيما حكى عنه] (١) ابن عبد الحكم.

[والثاني] (٢): أن عليه القضاء والكفارة.

وهو قول مالك [وهو قول] (٣) أبي مصعب.

وفي المسألة قول [ثالث] (٤): بالتفصيل بين أن يبتلعها من بين أسنانه، أو يأخذ ذلك من الأرض فيبتلعه.

فإن كانت من بين أسنانه: فلا شيء عليه بأيّ وجه عمدًا [كان] (٥) أو نسيًا.

وإن أخذها من الأرض: ففي السهو القضاء، وفي العمد الكفارة.

وهو قول ابن حبيب، وتفرقته ضعيفة؛ إذ لا فرق بين أن يأخذها من الأرض، أو يكون ذلك في فيه؛ لأنها لم تكن في فيه إلا برفعها إليه فلا يغير الحكم طول إقامتها في فيه.

و [هل] (٦) يعذر في ذلك بالجهل أم لا؟.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 74 (SanadKitab #123685, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.