Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ

مائع يصل] (١) من بعض المنافذ، وبكل مائع وجامد يدخل من الفم.

وهذا الحكم فيما يدخل من بعض المنافذ.

وأما ما يخرج من الفم من قيء أو لعاب أو بلغم؛ فأما القيء: فإن كان بغلبة واضطرار، فإن لم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه باتفاق المذهب، وكذلك إذا رجع قبل حصوله وفصوله.

فأما إن رجع بعد فصوله وحصوله في بعض نواحي الفم، وهو ناس: فقد اختلف المذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه القضاء، وإن كان مغلوبًا في الرد، وهي رواية [ابن] (٢) أبي أويس عن مالك في "المبسوط" (٣).

والثاني: أنه لا قضاء عليه مع النسيان، وظاهره أنه [سواء] (٤) كان مختارًا أو [غير مختار] (٥) وهو أن يغلب عليه، وهو قول مالك أيضًا في "مختصر ما ليس في المختصر".

فإن كان القيء باختيار المكلف؛ مثل أن يستقي فقاء، فإن كان صومه مقطوعًا فقد اختلفوا في القضاء، هل يستحب له أم لا؟

فإن كان في صوم الفرض، فاتفقوا أن عليه القضاء (٦).

واختلفوا هل ذلك على معنى الوجوب أو على معنى الندب، وظاهر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 78 (SanadKitab #123685, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.