Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ

المدونة أنه على الوجوب، ونص أبو القاسم بن الجلاب أنه على الاستحباب.

وذلك عندي يرجع إلى اختلاف أحوال؛ فيجب القضاء إذا عرف أنه يرجع إلى حلقه منه شيء بعد وصوله إلى فيه، ويستحب إذا لم يعلم إلا أنه لا يأمن أن يكون جائزًا إلى حلقه منه شيء في تردده؛ لأنه الذي استدعى ذلك، ورأيت رواية مثل ذلك لابن حبيب.

وأما الكفارة: فقد ذكر أبو بكر الأبهري أن [عبد الملك] (١) ألزمه الكفارة في تعمد القيء غالبًا، وقال أبو الفرج المالكي: من استقاء متعمدًا لغير فرض ولا عذر، فهذا الذي لو سئل عنه مالك لألزمه الكفارة إن شاء الله (٢).

والذي قالاه صحيح، وهو [وفاق] (٣) المذهب إن شاء الله.

وأما لو قَلَسَ [ق/ ٥٠ جـ] بماء أو بلغم فظهر على لسانه ثم ابتلع منه ناسيًا هل يقضي أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهي رواية ابن نافع عن مالك (٤).

والثاني: أن عليه القضاء إذا قدر على طرحه، وهو قول ابن نافع وابن القاسم (٥) [والحمد لله وحده] (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 79 (SanadKitab #123685, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.