Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة العاشرة [في] النية للصائم

والثاني: أنه يجوز للصائم أن يوقع النية مع الفجر سواء [كان فرضًا أو نفلًا، معينًا أو مطلقًا] (١) وهو قول القاضي عبد الوهاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عموم قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٢)، هل يخصص بالعادة التي ركّبَ الله تعالى عليها بني آدم؛ وذلك أن أكثرهم لا يقدرون على إدراك أوائل الفجر؛ لأن ذلك مما يدق ويرق ولا يكاد يدركه إلا آحاد من الناس، وفي ذلك تغرير بالصوم، والعبادات تتنزه عن الإغرار، والأخطار؛ لأنها في الذمة بتيقن، فلا تبرأ إلا بيقين.

ومقارنة النية بالفجر محل الخطر، فيحمل قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ (٣)، على القرب، كما قيل في قوله ﵇: "إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٤)، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت؛ فتأولوه، وقالوا: أي قاربت الصباح.

ولكن قد جاء [بما] (٥) يقطع العذر [فيرفع] (٦) الاحتمال، [ويسد باب التأويل] (٧)؛ وهو ما أخرجه البخاري [في] (٨) هذا الحديث من الزيادة: "فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر" (٩)، وهذا نص في الباب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 106 (SanadKitab #123685, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.