Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة العاشرة [في] النية للصائم

و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١)، "ولا صلاة لمن لا زكاة له".

[وقد اختلف الأصوليون في مقصود الشرع في إيقاع حروف نافية على أدوات واقعة، هل ذلك نفي للذات شرع بالإبطال، أو ذلك نفي الفضيلة والكمال، فيتطرق إليه ضرب من الاحتمال ويسقط به الاستدلال].

وأما منشأ الخلاف [الذي] (٢) بين مالك والشافعي على مشهور المذهب: الفطر في زمان الليل، هل يؤثر في قطع حكم النية المتقدمة أم لا؟

وأما الزمان الذي [يجوز] (٣) للصائم أن يعقد فيه النية: فلا خلاف في المذهب أنه يجوز [له] (٤) اعتقادها أول الليلة، ولا يضره بعد ذلك ما كان من الأكل، وذلك من باب الرخصة ورفع الحرج.

واختلف هل يجوز له أن يؤخرها حتى يوقعها مع الفجر أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز [له] (٥) ذلك؛ لأنه من باب التغرير بالصيام، وإنما يقدمها قبله، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 105 (SanadKitab #123685, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.