Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة الثامنة عشر كفارة الفطر في رمضان

وذهب الشافعي وأبو حنيفة أنه لا قضاء عليه (١).

وسبب الخلاف: معارضة القياس للأثر.

أما الأثر: فما أخرجه البخاري [ومسلم] (٢) من طريق أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (٣).

ويشهد لقوة هذا الأثر عموم قوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).

وأما القياس المعارض لهذا الأثر، وهو قياس الصوم على الصلاة، وهو قياس الشبه، ومن شبه [ناسي] (٥) الصوم بناسي الصلاة: أوجب القضاء لوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.

وأما الفطر بأكل أو شرب: فإن كان ناسيًا، فعليه القضاء -عندنا- اتفاقًا.

وإن كان عامدًا: فلا يخلو [من] (٦) أن يكون فطره بتأويل، أو بغير تأويل.

فإن كان فطره بتأويل: فلا كفارة عليه إلا أن يكون تأويله تأويلًا بعيدًا؛ كالذي اغتاب، أو احتجم فظن أن صومه لا يجزئه فأفطر.

فإن كان فطره بغير تأويل قاصدًا للانتهاك: فلا خلاف في المذهب في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 144 (SanadKitab #123685, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.