Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الاعتكاف
  2. المسألة الثانية في المعتكف إذا مرض، أو حاضت وهي امرأة

الصيام".

والثاني: أنه لا قضاء عليها جملة.

وهو مذهب سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (١) فيمن نذر صيام أيام بأعيانها فمرضها أنه لا قضاء عليه؛ لأنه مغلوب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون ذلك قبل دخولهما فيه أو بعده.

فإن كان قبل الشروع فيه: فلا قضاء.

وإن كان بعد الشروع فيه: فليقضيا.

وهو تأويل ابن عبدوس على "المدونة".

والرابع: التفصيل بين المرض والحيض؛ فالمريض لا يقضي، والحائض تقضي؛ لأنها قصدت إلى البدل حين نذرت اعتكاف أيام يدخل عليها فيها الحيض؛ كناذر صيام ذي الحجة على أحد قولي مالك، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في "كتاب الاعتكاف" وبه قال الطحاوي.

وسبب الخلاف: هل يجوز أن يقاس صيام المنذور المعين علي صيام رمضان في القضاء إذا أفطر فيه لعذر مرض أو حيض، أو لا؟

فمن جوز القياس: قال بوجوب القضاء في المرض والحيض.

ومن منع القياس فقال: [الأصل] (٢) في الجميع ألا قضاء فخصصت السُّنة من ذلك صيام رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣).

والسُّنة في الحيض، وما عَدَاه على الأصل.

والقول بالتفريق بين أن يكون المرض والحيض [في أول الشهر أو في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 162 (SanadKitab #123685, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.