Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثانية في معرفة نصاب الذهب و [الفضة]

فإن كانت ناقصة نقصانًا تختلف فيه الموازين:

فالمذهب على القولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: نفيه.

وسبب الخلاف: هل المعتبر الوزن مع الجريان، أو المعتبر الجريان، ويكون العدد يقوم مقام الوزن؟

فمن رأى أن المعتبر الوزن مع الجريان، قال: لا زكاة عليه إذا كانت ناقصة في وزنها وإن جرت في الأسواق مجرى الوازنة؛ لأن النصاب غير حاصل، والمساواة غير معينة على المالك.

ومن رأى أن المعتبر بالجريان، وأن العدد يقوم مقام الوزن: قال بوجوب الزكاة؛ لأن المنفعة المقصودة في النقدين حاصلة [ومواساة] (١) الفقراء عليه متعينة.

ولا خلاف في نقصان العدد أن الزكاة لا تجب.

وإن كانت الدراهم مخلوطة بالنحاس أو غيره:

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتحرى ما فيها من الفضة، فيزكيها إن كانت نصابًا، أو كان عنده ما إن أضافه [إليه] (٢) وجبت الزكاة إن كان أقل من نصاب، وهو الأصح.

والثاني: أن الأقل تبع للأكثر؛ إن كان النحاس أقل، والفضة أكثر:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 185 (SanadKitab #123685, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.