Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء

المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء

وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] (١) ثم اشترى [بها] (٢) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] (٣) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] (٤)، هل يزكي أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥):

أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.

وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] (٦) في السؤال [الأول] (٧) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.

فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] (٨) في المال، فلما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 190 (SanadKitab #123685, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.