المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء
وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] (١) ثم اشترى [بها] (٢) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] (٣) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] (٤)، هل يزكي أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥):
أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.
وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] (٦) في السؤال [الأول] (٧) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.
فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] (٨) في المال، فلما