Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء

حركه ظهر وبان، فهذا [الذي] (١) يلزمه في مسألة النفقة ملازمة القرط (٢) للأذن.

وحجة الغير أنه يحسب [ما أنفق] (٣)، قبل الشراء [ويزكي لأنه كما لا يحسب بما أنفق قبل الحول بين الشراء أو بعده، فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق قبل الشراء] (٤) أو بعده.

فهذه حجة الغير [بقوله] (٥) في الكتاب، وهو الذي يسميه أهل النظر قياس العكس.

ولم يقع لهم في "المدونة" إلا في موضعين خاصة.

والثاني: أنه لا زكاة عليه، قدم الشراء على النفقة أو أخره.

وهو قول أشهب (٦) قياسًا على [ولادة] (٧) الماشية التي جعلها ابن القاسم أصلًا، فجعل حول ربح المال حول أصله؛ وذلك أنه لو كان لرجل ثلاثون شاة، وهو ساعي نفسه، فحال عليه الحول، ثم أكل منها شاة، ثم ولدت فصارت تسعة وثلاثين: لم يكن عليه فيها زكاة.

والذي ينبغي على ما قال في العين أنه يزكي؛ لأنه يقدر في الحكم أن الأولاد لم تزل [كامنة] (٨) مع الأمهات من أول الحول قبل أن يأكل منها ما أكل.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 191 (SanadKitab #123685, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.