Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] الواقعة في "الكتاب"

ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر (١) - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: [سقوطها] (٢).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.

فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.

ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.

وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وهو مذهب المدونة في المسألة.

وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة (٣).

وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] (٤).

وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] (٥) [متأت] (٦) لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 196 (SanadKitab #123685, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.