Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] الواقعة في "الكتاب"

فعلهن ونيتهن: فتجب الزكاة؟

فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها] (١) ما دامت على تلك النية.

فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.

وأما الوجه الثاني:

إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.

فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.

والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.

وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الحج" (٢)؛ لأنه قال: "لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".

وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.

فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه] (٣) للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به] (٤) [فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به] (٥) كالمصحف، والسيف، والخاتم.

وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 197 (SanadKitab #123685, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.