Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] الواقعة في "الكتاب"

فإن كان مما [لا] (١) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتخذوه للقنية.

والثاني: أن يتخذوه للتجارة.

فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.

وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (٢) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (٣).

وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (٤).

وإما أن يتخذه للإجارة.

فهذه أربعة أوجه:

فأما الوجه الأول:

إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (٥) اتفاقًا.

وأما [الوجه الثاني] (٦) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 198 (SanadKitab #123685, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.