Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] الواقعة في "الكتاب"

وهو قول مالك، وابن القاسم.

والثاني: أنه لا زكاة عليه فيه.

وهو قول أشهب وأصبغ.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى حصوله في الملك، أو النظر إلى النية والمقصود؟

وأما الوجه الثالث:

إذا اتخذه عُدَّةً للزمان لعله يحتاج إليه في المستقبل: فعليه فيه الزكاة اتفاقًا.

وأما الرابع:

إذا اتخذه للإجارة: فعن مالك قولان، على ما ذكره البغداديون عنه.

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وبالوجوب قال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة، وهو الأشهر، والآخر لا وجه له.

وأما إذا اتخذه للتجارة: وهو لباب المسألة، ومقصود الترجمة.

ونص المسألة في "المدونة" (١): قال مالك في رجل اشترى حليًا [للتجارة] (٢) وهو ممن لا يدير التجارة، فاشترى حليًا؛ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فحال عليه الحول، قال: ينظر إلى ما فيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 199 (SanadKitab #123685, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.