Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة]، هل فيها الزكاة أم لا؟

المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (١)، هل فيها الزكاة أم لا؟

ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:

أحدها: أن يشتري للقنية.

الثاني: أن يشتري للتجارة.

الثالث: أن يشتري للإجارة.

الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.

الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.

فالجواب عن [الوجه] (٢) الأول:

إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (٣) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.

أما نفي الزكاة من [عين] (٤) العروض المشتراة؛ لقوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).

وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 209 (SanadKitab #123685, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.