المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (١)، هل فيها الزكاة أم لا؟
ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:
أحدها: أن يشتري للقنية.
الثاني: أن يشتري للتجارة.
الثالث: أن يشتري للإجارة.
الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.
الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.
فالجواب عن [الوجه] (٢) الأول:
إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (٣) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.
أما نفي الزكاة من [عين] (٤) العروض المشتراة؛ لقوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).
وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.