Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة]، هل فيها الزكاة أم لا؟

وأما ثمنهم: فلقوله ﷺ: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" (١).

ولا خلاف عندنا في المذهب في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني:

إذا اشتراها للإجارة؛ مثل أن يشتري دارًا للكراء، أو عبدًا للغَلَّة، ثم باع بعد عام، أو أعوام هل يزكي الآن، أو يستقبل حولًا؟

[قولان عن مالك] (٢):

أحدهما: أنه يزكي الآن، وبه أخذ ابن نافع.

والثاني: أنه [يستقبل] (٣) الحول كالفائدة، وبه أخذ ابن القاسم.

واختلف أيضًا في غلة ما اشترى للكراء، هل يستقبل بها حولًا، أو يبنى على حول العين الذي اشترى [به] (٤)؟

على قولين؛ قياسًا على غلة ما اشترى للتجارة، وقد اختلف فيها قول مالك على قولين، نقلهما اللخمي وغيره عن مالك.

وسبب الخلاف: المشرى للاستغلال، هل هو كالمشتري للتجارة أم لا؟

فمن ساوى بينهما: قال بوجوب الزكاة على حول الأصل، وهو الأظهر؛ لأن طلب الأرباح لا فرق بين أن يكون [باستبدال] (٥) الأعيان، أو [باستبدال] (٦) المنافع.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 210 (SanadKitab #123685, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.