Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة]، هل فيها الزكاة أم لا؟

ولا اعتبار بما نض للمدير من العين في سنته، هل هو نصاب أم لا؟

وقد قال في "المدونة" (١): "ولو درهم [واحد] (٢) "، ولا يعتبر بقاؤه في يديه إلى حين التقويم.

وإذا بارت عليه عروضه، ولم يبع منها شيئًا: فلا خلاف في المذهب أنه لا تقويم عليه.

وإن بار بعضها، وأسواق بعضها قائمة، فإن كان البائر أكثر: فالأقل تبع للأكثر، ثم لا تقويم، وإن بار الأقل، هل يُقَوِّم أولًا؟ قولان:

أحدهما: أنه يقَوِّم [وهو قول ابن القاسم] (٣).

والثاني: أنه لا يُقَوِّم ما بار، وهو قول ابن نافع.

وسبب الخلاف: الأتباع هل تراعى أو لا تراعى.

وأما ديونه: فلا تخلو من أن تكون من قرض، أو من بيع.

فإن كانت عن قرض، فهل يزكيها المدير أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٤):

أحدهما: أنه لا يزكيها حتى يقبضها، وهو قول ابن حبيب.

ووجهه: أنه مال خرج به عن الإجارة، وحبس عن التنمية، فلا زكاة عليه فيه.

والثاني: أنه يزكيه، وهو ظاهر قول ابن القاسم: إذا كان العرض أقل ماله.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 214 (SanadKitab #123685, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.