Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 215

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة]، هل فيها الزكاة أم لا؟

ووجهه: ما قدمناه أن الأقل تبع للأكثر.

وقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع في المذهب في هذه المسألة [وغيره] (١) حكى فيها الخلاف مثل أبي الحسن اللخمي وغيره.

فإن كان ذلك الدَّين من بيع: فلا يخلو من أن يكون على مَلِيّ، أو [على] (٢) مُعْدَم.

فإن كان على مُعْدمَ: فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه ثاوٍ (٣)، والثاوي لا قيمة له.

وإن كان على مَلِيٍّ، فهل يزكيه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي.

والثاني: أنه يزكيه، وهو المشهور.

وعلى القول بأنه يزكيه، فهل يزكي عدده أو قيمته؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] (٤):

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 215 (SanadKitab #123685, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.