Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة في زكاة المديان

أشهب، وأكثر أصحاب ابن القاسم.

وهكذا اختلفوا فيما إذا كانت عنده مائة ناقة، وعليه مائة دين، فوهب له الطالب المائة الدين التي عليه بعد الحول، فهل يزكي المائة التي عنده الآن، أو يستقبل بها حولًا؟

فعلى قولين منصوصين في "المدونة" في كتاب الزكاة الأول:

أحدهما: أنه يستقبل بها حولًا من يوم وهبت [له] (١) مائة الدين، وهو قول [ابن المواز] (٢).

والثاني: أنه يزكي الآن، وهو قول المغيرة، وهو قول [أشهب] (٣)، وقال بقوله سحنون وغيره.

وسبب الخلاف: فيها وفي التي قبلها: هل يعد المالك كأنه لم يزل مالكًا لهذا العرض؛ إذ الدين في الذمة لا في مال معين: فيزكي.

أو يعد كالمالك ما عنده من النصاب الآن: فيستقبل الحول.

وكذلك الذي وهب الدين، هل يعد كأنه لم يزل مالكًا لهذه المائة ملكًا تامًا، أو كما ملكها الآن ملكًا تامًا، فكأنه كما أفادها.

فلو وهبها الطالب -يعني: مائة الدين- لرجل أجنبى فقبضها الموهوب له، هل يزكيها الواهب أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الواهب يزكيها، ويخرج زكاتها منها لا من غيرها، وهو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 236 (SanadKitab #123685, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.