Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة في زكاة المديان

قول ابن القاسم، وابن المواز (١).

والثاني: أنه لا شيء [عليه] (٢) وهو قول أشهب (٣).

واتفقوا أنه لا زكاة فيها على الموهوب له حتى يحول عليه الحول.

وسبب الخلاف: هل قبض الموهوب له كقبض الواهب ويده كيده أم لا؟

وإذا كان للمديان طعام من سَلَم [فلا] (٤) يجوز له أن يجعل دينه في قيمته؛ إذ لا يقدر عليها بوجه.

وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي: وله أن يجعله فيما كان رأس مال السَّلَم؛ إذ له أخذه على معنى الإقالة أو التولية.

والذي قاله فيه نظر [إذ لا] (٥) يقدر على الإقالة، إلا برضى الذي عليه السلم، وقد لا يرضى، وكذلك في القولية، وقد لا يجد من يوليه، فكيف [يلزمه] (٦) أن يجعل دينه فيما لا يملكه، ولا [يملك] (٧) أخذه متى شاء، والذي قاله كما تراه.

واختلف في المذهب أيضًا في صداق الزوجة، هل هو كسائر الديون في إسقاط الزكاة، وهو المشهور [أو] (٨) هو مخالف لسائر الديون؛ إذ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 237 (SanadKitab #123685, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.