Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الحادية عشر في زكاة فائدة العين

كل مال على حوله أيضًا [كما كان يزكيه أول مرة] (١)؛ والحول فيهما من يوم كمل نصابهما.

فإن اتجر في إحدى الفائدتين: فلا يخلو من أن يكون اعتبر في الأولى أو الثانية.

فإن اتجر في الأولى وكمل فيها النصاب قبل الحول الذي زكى فيه الفائدة الثانية؛ مثل أن يكون حول الأولى رمضان، وحول الثانية في المحرم، واتجر في الأولى وصارت نصابًا في ذي الحجة: فإنه يزكي كل [مال] (٢) على حوله كما كان يزكيه أول مرة.

فإن اتجر في الفائدة الثانية التي حولها في المحرم، فربح فيها فصارت نصابًا في ربيع الأولى، هل يضم ما بقى من الفائدة الأولى إلى الثانية، فيزكيها على حول واحد أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يضم ما بقى من الأولى إلى الثانية، وهو قول ابن القاسم (٣) [بأنه إن كان أنقص في الفوائد الأولى، فكيف تزكى مثل أن يحول الحول على الفائدة الثانية التي بها تزكى الأولى وهو أظهر] (٤).

والثاني: أنه يزكي كل مال على حوله، وهو قول أشهب.

والتوجيه كما تقدم.

والجواب عن الوجه الثالث:

وهو أن يكون أحدهما نصابًا، والآخر دون النصاب: فإن كان

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 248 (SanadKitab #123685, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.