Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الحادية عشر في زكاة فائدة العين

[الأول] (١) نصابًا، والثاني دون النصاب: فالمذهب على أن كل واحد يزكي [على حوله] (٢)، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر.

فإن كان الثاني نصابًا، والأول دون النصاب؛ مثل أن يفيد عشرة، فأقامت عنده ستة أشهر، ثم أفاد عشرين، هل يضم الأولى إلى الأخرى أم لا؟

[فالمذهب] (٣) على ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] (٤) يضم الفائدة الأولى إلى الآخرة.

وهو مذهب ابن القاسم في "المدونة"، وهو المشهور.

والثاني: أنه يزكي كل فائدة على حولها، وهو قول أشهب.

والثالث: أنه يزكي العشرين ثم يضمها إلى العشرة الأولى [وتزكى] (٥) فيما بعد ذلك على حولها.

وهو قول محمَّد بن مسلمة.

ووجه قول ابن القاسم: لو زكيت العشرة الأولى على حولها لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة فيما دون النصاب إذا لم يجمعهما مع المال الثاني حول، والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 249 (SanadKitab #123685, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.