Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض

المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض (١)

ولا يخلو مال القراض من أحد وجهين:

أحدهما: أن يشغله العامل فيما وجبت عليه فيه الزكاة.

والثاني: أن يشغله فيما لا تجب الزكاة في عينه.

فإن أشغله فيما تجب عليه فيه الزكاة: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده؛ كالأنعام والزرع.

والثاني: أن يكون مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لأجل عدده؛ كالرقيق.

[فأما] إن كان مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده كالأنعام، مثل أن يشتري [به] (٢) نصابًا من الماشية أو الزرع، هل تزكى على رب المال أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون في المال ربح أم لا.

فإن لم يكن في المال ربح: فلا خلاف أنها على ملك رب المال.

وإن كان من المال ربح: فالمذهب علي ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنها تزكى] (٣) على ملك رب المال، وهو نص

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 250 (SanadKitab #123685, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.