Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض

"المدونة" (١).

والثاني: أن الزكاة تلغي من المالين كالنفقة، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ لأنه شيء وجب [عليه] (٢) في المال المشترك بينهما، فينبغي أن يلغي مثل النفقة، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم".

والثالث: أن الزكاة تفض، ويكون [على العامل] (٣) منهما بقدر ربحه من جميع المال.

وهو قول أشهب في زكاة الفطر عن عبيد القراض.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العامل، هل هو شريك أو أجير؟

فمن جعله كالشريك: فقال إن الزكاة تفض عليهما.

ومن جعله أجيرًا: قال: الزكاة على رب المال وحده.

وعلى القول بأن الزكاة على رب المال في المال، هل يخرجها من رأس [مال] (٤) القراض، أو من عنده؟

وظاهر "المدونة": أن الشاة المأخوذة من [مال] (٥) القراض تؤخذ من عينها، [ويوضع] (٦) مقدار قيمتها من مال القراض، ويكون ما بقى هو رأس المال.

وقد اعترض هذا السؤال بأن رب المال إن أخرج الشاة الواجبة عليه من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 251 (SanadKitab #123685, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.